الشيخ الصدوق
225
من لا يحضره الفقيه
* ( براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه ) * * ( للغرماء برضاهم ) * 5530 روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، قال : إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمة الميت " ( 1 ) . باب * ( المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين ) * * ( وثمن المبيع ) * 5531 روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ، ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه " ( 2 ) . باب * ( قضاء الدين من الدية ) * 5532 روى صفوان بن يحيى الأزرق ( 3 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " في الرجل
--> ( 1 ) يدل على اشتراط رضا المضمون له دون المضمون عنه كما هو المشهور ، وقيل بعدمه . ( 2 ) المشهور أن غرماء الميت سواء في التركة الا أن يترك مثل ما عليه فصاعدا ، فيجوز لصاحب العين أخذها ، وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص مطلقا وان لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي المفلس ، فهذه الرواية محمولة اما على صورة كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور ، أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد . ( سلطان ) ( 3 ) فيه سقط أو صحف " عن " بابن والصواب كما في الكافي " عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق " والظاهر أنه يحيى بن عبد الرحمن الثقة .